Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47106 بتاريخ 26/09/2017 : انتفاء موجب الإعفاء من العقاب لفاقد العقل ما لم يثبت فقدانه بصفة قاطعة
Principe juridique
- تقدير توفر الركن المعنوي للجريمة من حيث استخلاص القصد الجنائي يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى بنت قناعتها على عناصر الإثبات المعروضة عليها، ولا تقبل مناقشتها في ذلك أمام محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا.
- الإعفاء من العقاب طبقا للفصل 38 من م ج لا يقوم إلا إذا ثبت لدى المحكمة بصفة قاطعة أن المتهم كان فاقدا للعقل، ولا يكفي في ذلك عدم تمكن أهل الاختصاص من الجزم بالحالة النفسية وقت الواقعة أو تعذر تحديدها.
- عدم جزم الخبرة الطبية بوجود فقدان للعقل وقت الواقعة لا ينهض دليلا على انتفاء المسؤولية الجزائية، ويظل المتهم مسؤولا عن فعله ما دامت حالة فقدان العقل لم تتأكد ولم يقع الجزم بها من أهل الاختصاص.
Textes appliqués
- الفصل 203 من م ج-الفصل 38 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.