Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46151 بتاريخ 26/09/2017 : نقض الحكم الجزائي عند إعادة التكييف دون تعليل مستساغ ينفي القصد الجرمي
Principe juridique
- إعادة التكييف القانوني للأفعال بعد ثبوتها من مشمولات محاكم الأصل في تقدير الوقائع واستخلاص نتائجها القانونية، غير أنها تبقى مشروطة بتعليل مستساغ واقعيا وقانونيا ومؤسّس على ما له أصل ثابت بالملف دون خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو إفراط في السلطة.
- يكون الحكم مشوبا بخرق القانون ويوجب النقض إذا اكتفت المحكمة بتعليل غامض ومبهم لنفي القصد الجرمي دون بيان العناصر الواقعية التي اعتمدتها وكيفية استخلاصها للنتيجة القانونية بما يمكّن من مراقبة سلامة الاستدلال وتكوين الاقتناع القضائي.
- لا يصح قانونا نفي نية القتل بمجرد الإحالة العامة إلى "ظروف وملابسات القضية" أو إلى إنكار المتهم أو إلى مضمون شهادة طبية دون تحليل منطقي يواجه القرائن الدالة على القصد الجرمي ويبيّن وجه استبعادها وفق مقتضيات تعليل الأحكام الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.