Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 41993 بتاريخ 28/9/2017 : استبدال العقوبة السالبة للحرية بخطية مالية يدخل في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع متى كان في حدود ما يسمح به القانون

J P 41993/201728 septembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير العقاب موكول لاجتهاد قضاة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان العقاب المسلط في حدود ما يسمح به القانون.
  2. استبدال العقوبة السالبة للحرية بخطية مالية يعد وجها من وجوه تفريد العقاب الجائز قانونا ولا يندرج ضمن النزول بالعقاب درجة أو درجتين بما يوجب تطبيق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية.
  3. لا يقبل تعقيبا ما كان مردّه مجادلة محكمة الموضوع في ملاءمة العقاب أو تقديره طالما لم يثبت خرق للقانون أو تجاوز للحدود التي رسمها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.