Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43948 بتاريخ 28/09/2017 : سقوط الطعن لعدم تبليغ مذكرة التعقيب إلى المعقب ضدهم داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن بتقديم موجبات الفصل 263 مكرر جديد من مجلة الإجراءات الجزائية داخل أجل الثلاثين يوما، ومن ذلك تبليغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل تنفيذ.
- لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقدير الأدلة متى كان استخلاصها للنتيجة القانونية مستندا إلى أبحاث الملف وتعليلا سليما دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- لا تقوم جريمة السرقة ولا جريمة استعمال أداة الكترونية دون اذن صاحبها إذا ثبت أن التسليم أو الاستعمال تم برضا المالك أو بترخيص منه، بما ينفي عنصر الاختلاس أو الاستعمال دون إذن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.