Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43269 بتاريخ 28/09/2017 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون مراجعة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان الحكم معللا
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية، ولا يقبل أمام محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا ومسببا بما يكفي قانونا.
- دور محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون، فلا تمتد رقابتها إلى مناقشة القناعة الوجدانية التي كوّنها قاضي الموضوع من الحجج والوثائق التي تم تقديمها أثناء المرافعة ومناقشتها.
- إذا خلت المطاعن من مستندات قانونية صحيحة تنهض لإثبات الخطأ في تطبيق القانون أو خرقه، تعيّن ردها والتصريح برفض مطلب التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 5/4/1 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18-الفصل 5/4/2/1 من القانون عدد 52 لسنة 1992-الفصل 150 من م إ ج-الفصل 151 من نفس المجلة-الفصل 168 من م إ ج-الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.