Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43269 بتاريخ 28/09/2017 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون مراجعة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان الحكم معللا

J P 43269/201728 septembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية، ولا يقبل أمام محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا ومسببا بما يكفي قانونا.
  2. دور محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون، فلا تمتد رقابتها إلى مناقشة القناعة الوجدانية التي كوّنها قاضي الموضوع من الحجج والوثائق التي تم تقديمها أثناء المرافعة ومناقشتها.
  3. إذا خلت المطاعن من مستندات قانونية صحيحة تنهض لإثبات الخطأ في تطبيق القانون أو خرقه، تعيّن ردها والتصريح برفض مطلب التعقيب.

Textes appliqués

  • الفصل 5/4/1 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18-الفصل 5/4/2/1 من القانون عدد 52 لسنة 1992-الفصل 150 من م إ ج-الفصل 151 من نفس المجلة-الفصل 168 من م إ ج-الفصل 269 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.