Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43711 بتاريخ 28/09/2017 : انتفاء قرائن الإدانة ينفي قيام الإسناد الجزائي

J P 43711/201728 septembre 2017

Principe juridique

  1. إذا انحصر النزاع في مجرّد ادعاء قابله انكار ولم يسانده ملف القضية بقرائن تعزز الإدانة، فإن الإدانة لا تقوم وتظل الأحكام القاضية بعدم سماع الدعوى مؤسسة قانونا وواقعا.
  2. توافر ركن العلنية يعد عنصرا لازما لقيام القذف العلني، وانعدامه يؤدي إلى انتفاء أحد أركان الجريمة بما يمنع مؤاخذة المنسوب إليه الفعل.
  3. لا يقبل الطعن بالنقض المؤسس على ضعف التعليل متى كان الحكم المطعون فيه قد بُني على مستندات صحيحة واقعا وقانونا ولم يأت الطاعن بمستند صحيح من شأنه أن يوهنها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.