Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43711 بتاريخ 28/09/2017 : انتفاء قرائن الإدانة ينفي قيام الإسناد الجزائي
Principe juridique
- إذا انحصر النزاع في مجرّد ادعاء قابله انكار ولم يسانده ملف القضية بقرائن تعزز الإدانة، فإن الإدانة لا تقوم وتظل الأحكام القاضية بعدم سماع الدعوى مؤسسة قانونا وواقعا.
- توافر ركن العلنية يعد عنصرا لازما لقيام القذف العلني، وانعدامه يؤدي إلى انتفاء أحد أركان الجريمة بما يمنع مؤاخذة المنسوب إليه الفعل.
- لا يقبل الطعن بالنقض المؤسس على ضعف التعليل متى كان الحكم المطعون فيه قد بُني على مستندات صحيحة واقعا وقانونا ولم يأت الطاعن بمستند صحيح من شأنه أن يوهنها.
Textes appliqués
- محكمة التعقيب autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.