Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42655 بتاريخ 28/09/2017 : رفض الطعن بالتعقيب عند قيامه على مؤيدات فضفاضة لا تناقش تعليل الحكم مناقشة ملموسة

J P 42655/201728 septembre 2017

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب من حيث المضمون أن تتضمن أسبابه مؤيدات واضحة ومحددة تناقش تعليل الحكم المطعون فيه مناقشة ملموسة، وإلا عُدّت الأسباب فضفاضة لا تنهض سندا للنقض.
  2. يُطرح سبب الطعن المبني على ضعف التعليل متى استند الحكم المطعون فيه إلى مستندات صحيحة واقعا وقانونا ولم يقدم الطاعن ما من شأنه وهنها بمستند صحيح.
  3. عند ثبوت الخلاص في موضوع النفقة محل التتبع وفق ما اعتمده الحكم من عناصر الإثبات، تكون النتيجة القانونية المترتبة هي تأييد ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه لسلامة أساسه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.