Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 4 بتاريخ 04/07/2017 : عدم جواز مناقشة الدعوى الجزائية بالتعقيب عند صيرورة الإدانة باتة لعدم طعن المتهم

J P 4/20174 juillet 2017

Principe juridique

  1. لا يجوز إثارة مطاعن ترمي إلى مناقشة الدعوى الجزائية بالتعقيب متى صارت الإدانة باتة لعدم طعن المتهم فيها، لأن حجية الحكم الجزائي في هذا النطاق تمنع إعادة الجدل في ثبوت الخطأ الجزائي ومؤدّاه.
  2. لا يقبل التمسك أمام محكمة التعقيب بدفع لم يسبق إثارته لدى محكمة القرار المنتقد، إذ تلتزم محكمة الاستئناف بالنظر في خصوص ما تسلّط عليه الاستئناف ولا تمتد رقابتها إلى دفوع جديدة لم تُعرض عليها.
  3. لا مجال لتطبيق تنصيف التعويضات عند استحالة البت في تحديد مسؤولية الاصطدام إلا إذا ثبتت تلك الاستحالة، أما إذا مكّنت المعاينات من تحديد كيفية حصول الحادث فلا موجب لتخفيض التعويض إلى النصف.
  4. إن عدم تقديم المتضررين مطلب صلح مع المطالب بالأداء وفق ما ورد بالفصل 149 لا يترتب عنه بطلان الدعوى، لكون هذا الإجراء مقرر لفائدتهم وبمصلحتهم الشخصية ولا ينتج عنه جزاء البطلان ما لم يتمسك به في الإبان وقبل الخوض في الأصل.

Textes appliqués

  • الفصل 263 وما بعده من م إج-الفصول 122 و 123-الفصلين 149 و 150 من م ت-الفصل 122 من م ت-الفصل 123 من م ت-الفصل 149 و 151 من م ت-الفصل 146 من م م م ت-الفصلين 149 و 151 من م ت-الفصل 146 من م م م ت-الفصل 149 من م-الفصل 14 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.