L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 571/2016 · 07/03/2016

Régime applicable aux chèques cadeaux et sort de la vente de produits importés au profit d’entreprises totalement exportatrices

من وزير المالية  إلى  الموضوع : طلب توضيحات جبائية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 29 جانفي 2016  لقد طلبتم بمكتوبكم معرفة : - هل يعتبر بيع المواد الموردة والتي ليس لها مثيل مصنوع محليا إلى المؤسسات المصدرة كليا عمليات تصدير وتخول الإنتفاع بطرح الأرباح الناتجة عنها من قاعدة الضريبة ؟ - وما هو النظام الجبائي لصك الهدايا الم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.