من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات جبائية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 29 جانفي 2016
لقد طلبتم بمكتوبكم معرفة :
- هل يعتبر بيع المواد الموردة والتي ليس لها مثيل مصنوع محليا إلى المؤسسات المصدرة كليا عمليات تصدير وتخول الإنتفاع بطرح الأرباح الناتجة عنها من قاعدة الضريبة ؟
- وما هو النظام الجبائي لصك الهدايا الم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.