Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41143 بتاريخ 02/10/2017 : تقدير محكمة الموضوع للأدلة مسألة لا تخضع لرقابة التعقيب متى كان التعليل مستساغا

J P 41143/20172 octobre 2017

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومنسجما مع ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
  2. لا تقبل وسيلة الطعن التي ترمي في حقيقتها إلى مجادلة محكمة الموضوع في اجتهادها بشأن العناصر المعتمدة لتكوين القناعة لأن محكمة التعقيب لا تنقض الاجتهاد بالاجتهاد طالما جاء الحكم معللا.
  3. يعد القرار مستجيبا لمتطلبات التسبيب متى تضمن عرض الوقائع ووصفها القانوني وبيان النصوص المنطبقة والأدلة المعتمدة والبحث في ركن الإسناد على نحو يؤول إلى النتائج القانونية المقضي بها دون تحريف للوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.