Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48738 بتاريخ 03/10/2017 : حجية شهادة المتهم متى عضدتها قرائن قوية ومتظافرة

J P 48738/20173 octobre 2017

Principe juridique

  1. تجوز الإدانة استنادا إلى تصريحات متهم ضد متهم آخر متى تعززت تلك التصريحات بقرائن قوية ومتظافرة تدعمها وتكسبها الحجية اللازمة للإسناد.
  2. تقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات قضاة الأصل وفق وجدانهم، ولا تخضع رقابتهم تعقيبيا متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالأوراق.
  3. لا تلتزم محكمة الموضوع بالرد على كل الدفوع، وإنما يتعين عليها التعرض لما كان جوهريا وله تأثير على وجه الفصل، أما ما عداه فلا يعيب حكمها إغفال الرد عليه.

Textes appliqués

  • الفصل 5 من قانون 05/18/.1992-الفصل 5 من القانون عدد 52 المؤرخ في 18 ماي 1992 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.