L
lois.tn
Retour
En vigueur Avenant 5 · 21/03/2012

Avenant n° 5 à la convention collective sectorielle de transport routier des marchandises

بين الممضين أسفله : - الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية - الغرفة الوطنية لنقل البضائع من جهة - الاتحاد العام التونسي للشغل - الجامعة العامة للنقل من جهة أخرى بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لقطاع نقل البضائع عبر الطرقات الممضاة بتاريخ 6 نوفمبر 1996 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.