L
lois.tn
Retour
En vigueur ART 21/03/2012 · 21/03/2012

قــرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 21 مارس 2012 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عـدد 5 للاتفاقية المشتركة القطاعية لنقل البضائع عبر الطرقات

إنّ وزير الشؤون الاجتماعية، بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده، وعلى القرار المؤرخ في 4 فيفري 1997 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لقطاع نقل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.