Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42101 بتاريخ 05/10/2017 : ينعقد اختصاص حاكم الناحية في الجنح باعتبار الحدّ الأقصى للخطية بعد تطبيق أوامر الترفيع اللاحقة على النصّ المجرّم
Principe juridique
- إحالة نصّ التجريم على نصّ سابق لضبط العقوبات لا تبرّر تطبيق آلية الترفيع في الخطايا الواردة بالنصّ السابق متى تدخل نصّ لاحق منقّح حدّد بنفسه مقدار الخطية وحدّها الأقصى للجريمة محلّ الإحالة.
- لا يطبّق الأمر المتعلق بتضعيف الخطايا المالية في المادة الجزائية إلا على الخطايا التي بقيت خاضعة لمقاديرها الأصلية وفق القوانين السابقة عليه، ولا يمتدّ أثره إلى نصّ خاصّ لاحق استوعب مقادير الخطايا وحدّدها مباشرة.
- تقدير الاختصاص الحكمي في الجنح يتأسس على الحدّ الأقصى للخطية بعد إدراج الترفيعات القانونية اللاحقة الواجبة التطبيق على مقدارها، لا على مقدارها قبل تلك الترفيعات.
Textes appliqués
- أمر 1942/6/11-الفصل الأول من امر 1942/6/11-الأمر المؤرخ في 1 ماي 1941-فصله الأول-الأمر المؤرخ في 1 جانفي 1942-الأمر المؤرخ في غرة نوفمبر 1945-فصله الأول-الأمر المؤرخ في 1946/12/12-الأمر المؤرخ في 1948/11/04-الأمر المؤرخ في 1953/01/22-الفصل 123م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.