Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60002 بتاريخ 05/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة استخلاص القرائن وترجيحها متى استندت محكمة الأصل إلى معطيات موضوعية وتنزيل قانوني مستساغ

J P 60002/20175 octobre 2017

Principe juridique

  1. تقدير توفر مؤشرات الإدانة وتوجيه الاتهام وترجيح القرائن من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بُني التعليل على معطيات موضوعية ونُزّلت القاعدة القانونية على الوقائع تنزيلا مستساغا.
  2. أقوال القائم بالحق الشخصي وأقوال الأعوان التابعين للمؤسسة، وإن كانت محل تجريح، تظل من وسائل الإثبات التي يجوز اعتمادها إذا تظافرت مع قرائن أخرى داعمة تكسبها قوة التدليل.
  3. لا يعيب الحكم التعويل على أعمال الاختبار متى لم تنف المعطيات الجوهرية للواقعة المتعهد بها أصالة وكانت نتائجه قد دعمت عناصر الاتهام بما انتهت إليه من تقديرات وقرائن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.