Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 43471 بتاريخ 6/10/2017 : قصور التعليل يتحقق بإغفال محكمة الموضوع عناصر واقعية جدية دون تمحيصها
Principe juridique
- تتمتع محكمة الموضوع بالحرية في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية والفعلية منها بشرط أن يكون تعليلها مستساغا وشاملا لكامل أوراق الملف ودون تحريف.
- يعد الحكم قاصر التعليل إذا أغفلت محكمة الموضوع أدلة أو عناصر واقعية جدية واردة بالملف دون تناولها بالدرس والتمحيص وإبداء الرأي فيها.
- يستوجب التعليل السليم إجراء الموازنة بين عناصر الإدانة وعناصر البراءة وعدم الاقتصار على اعتماد جانب منها دون بيان وجه طرح الجانب الآخر.
Textes appliqués
- الفصل 84 من مجلة الاتصالات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.