Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 43471 بتاريخ 6/10/2017 : قصور التعليل يتحقق بإغفال محكمة الموضوع عناصر واقعية جدية دون تمحيصها

J P 43471/20176 octobre 2017

Principe juridique

  1. تتمتع محكمة الموضوع بالحرية في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية والفعلية منها بشرط أن يكون تعليلها مستساغا وشاملا لكامل أوراق الملف ودون تحريف.
  2. يعد الحكم قاصر التعليل إذا أغفلت محكمة الموضوع أدلة أو عناصر واقعية جدية واردة بالملف دون تناولها بالدرس والتمحيص وإبداء الرأي فيها.
  3. يستوجب التعليل السليم إجراء الموازنة بين عناصر الإدانة وعناصر البراءة وعدم الاقتصار على اعتماد جانب منها دون بيان وجه طرح الجانب الآخر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.