Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31640 بتاريخ 05/10/2017 : انعدام موجب التعقيب عند اقتصار الطعن على عناوين عامة دون بيان مواطن الخرق

J P 31640/20175 octobre 2017

Principe juridique

  1. لا رقابة لمحكمة التعقيب على فهم محكمة الموضوع للوقائع وتقديرها للأدلة متى كان قضاؤها مؤسسا على أبحاث الملف ومؤديا منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
  2. لا يكفي لقيام موجب التعقيب التمسك بمخالفة القانون أو ضعف التعليل أو تحريف الوقائع على وجه العنوان دون تحرير أسباب الطعن وبيان مواضع الخلل المنسوبة للحكم.
  3. يمتنع على محكمة التعقيب التعقيب على ما يندرج ضمن تقدير وسائل الإثبات بوصفه من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.