Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43494 بتاريخ 09/10/2017 : لا تقوم جنحة التوريد بدون إعلام الناتج عن اختلاس بضاعة تحت القيد الديواني إلا بثبوت تعمد التفريط فيها مع العلم بالقيد الديواني
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب على أحكام محكمة الأصل تقتصر على حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل دون أن تمتد إلى مناقشة تقدير الأدلة والقرائن متى كان ذلك التقدير مؤسسا على تعليل سليم وفي نطاق الحدود القانونية المقررة للجريمة.
- تعليل الأحكام وتسبيبها يعد من الشروط الجوهرية لصحتها متى ارتكز على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وكان مؤديا منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
- لا تنهض المسؤولية الجزائية عن التوريد بدون إعلام الناتج عن اختلاس بضاعة تحت القيد الديواني إذا لم يثبت تعمد المعني التفريط في البضاعة مع علمه بأنها تحت القيد الديواني.
Textes appliqués
- الفصول 39 و 394 و 386 و 405 و 341 و 342 من المح الديوانية-احكام الفصل 258 م إ ج-احكام الفصل 168 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.