Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51156/51133 بتاريخ 12/10/2017 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الإدانة
Principe juridique
- تقدير وسائل الإثبات وترجيح قرائن الإدانة والبراءة من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان القضاء مؤسسا على تعليل كاف ومستندات صحيحة وخلا من خرق القانون أو تحريف الوقائع.
- الطعن بالتعقيب الذي يقتصر على التشكيك في العناصر التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتكوين قناعتها أو الدعوة إلى إعادة مناقشة حجج الملف يعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للنقض لأن وظيفة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون.
- إذا استوفت المحكمة المطعون في حكمها مقومات التعليل القانونية واحترمت الإجراءات الجوهرية، تعين رفض المطاعن لعدم قيام موجب قانوني لها، كما لا يثار النقض لفائدة النظام العام إلا عند تحقق خلل إجرائي جوهري.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.