Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50504 بتاريخ 12/10/2017 : لا تقوم إدانة التوزيع بنية الاتجار بمادة مخدرة إلا بتعليل يبرز أركانها مستندا إلى قرائن مؤيدة للشهادة

J P 50504/201712 octobre 2017

Principe juridique

  1. سلطة قاضي الموضوع في تقدير الوقائع وتقييم الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية مشروطة بتعليل الحكم تعليلا مستساغا واقعا وقانونا يحيط بعناصر النزاع المؤثرة ويمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
  2. إدانة جريمة التوزيع بنية الاتجار بمادة مخدرة تفترض إبراز المحكمة للأركان القانونية المميزة لها بوضوح ودقة في التعليل، وخاصة ما يتصل بالركن المعنوي المتجه إلى التداول بمقابل مادي وبالركن المادي القائم على العرض بمقابل وتعدد عمليات البيع.
  3. شهادة متهم على آخر تعد من وسائل الإثبات لكنها لا تكفي وحدها لتأسيس الإدانة متى كانت مجردة من قرائن أو وسائل إثبات أخرى تؤيدها، ويؤدي اعتمادها دون مناقشة ما يعتريها من تراجع أو ضعف إلى قصور في التسبيب موجب للنقض.

Textes appliqués

  • الفصلين 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18 المتعلق بالمخدرات autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.