Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55659-55667 بتاريخ 13/10/2017 : لا تقوم حالة هضم حقوق الدفاع عند تغيّب محامي المتهم عن جلسة التصريح بالحكم إذا كانت المحكمة قد نادته وكانت القضية جاهزة
Principe juridique
- لا يترتب البطلان عن عيوب ترقيم صفحات نسخة الحكم ما دامت النسخة متضمنة للتنصيصات الوجوبية ومفهومة الترتيب وتتضمن ما يفيد إمضاء الهيئة التي أصدرته.
- يكون التفتيش بمقتضى إنابة عدلية سليما دون حاجة لترخيص كتابي مستقل متى كان قاضي التحقيق قد تعهد بالموضوع قبل إجراء التفتيش.
- تقدير الأدلة واستخلاص القرائن المثبتة لقيام نية الاتجار من عدمها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا وقانونيا.
- لا يتحقق هضم حقوق الدفاع بمجرد تغيب محامي المتهم عن جلسة التصريح بالحكم إذا ثبت أن المحكمة نادت على نائبه وأن القضية كانت جاهزة للفصل دون أن ينسب للمحكمة تقصير في ضمان حق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 27 من الدستور-الفصل 143 م ا ج-الفصل 166 م ا ج-الفصل 168-الفصل 109 حاج-الفصل 23 من قانون المخدرات-الفصلين 315 و 317 م2-الفصول باوك من قانون 18 ماي 1992-الفصل 55 م ج-التحلين 23 و 199 م ان autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.