Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54233 بتاريخ 13/10/2007 : تسويغ تبنّي محكمة الاستئناف لتعليل الحكم الابتدائي متى كان كافيا

J P 54233/200713 octobre 2007

Principe juridique

  1. يكون الحكم الجزائي معلّلا تعليلا كافيا متى تضمّن عرضا لعناصر الإثبات التي بنت المحكمة عليها اقتناعها مع بيان وجه استساغتها بما يمكّن من مراقبة سلامة الاستخلاص دون اشتراط الردّ التفصيلي على كل مجادلة دفاعية.
  2. يجوز لمحكمة الدرجة الثانية أن تتبنّى حيثيات الحكم الابتدائي دون إضافة متى كان التعليل الابتدائي مستوفيا للتحليل الواقعي والقانوني الكافي لتسويغ الإدانة.
  3. يُردّ الطعن القائم على دعوى ضعف التعليل أو انعدام الأدلة متى ثبت أنّ المحكمة كوّنت اقتناعها من أدلة سائغة ومتساندة وأنّ استخلاصها جاء منسجما مع المعطيات الثابتة بالملف دون تحريف.

Textes appliqués

  • الفصل 261 وما إ. ج ...-الفصل 160 مساء إج-الفصل 150 سا مراج-طبق الفطين 220 237 ق ج . autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.