- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
- الغرفة النقابية الوطنية للمؤسسات الاستشفائية الخاصة
- الغرفة النقابية الوطنية لمصحات تصفية الدم
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة العامة للصحة
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للمصحات الخاصة الممضاة بتاريخ 6 نوفمبر 1996 والمص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.