إن وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن،
بعد الاطلاع
على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 4 فيفري 1997 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للمصحات الخاصة الممضاة بتاريخ 6 نوفمبر 1996،
وعلى الاتفاقية المشتركة القومية للمصحات الخاصة الممضاة بتاريخ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.