L
lois.tn
Retour
En vigueur ART 24/01/2003 · 24/01/2003

Arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité du 24 janvier 2003, portant approbation de l'avenant n° 1 à la convention collective nationale des cliniques privées

إن وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن، بعد الاطلاع على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده، وعلى القرار المؤرخ في 4 فيفري 1997 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للمصحات الخاصة الممضاة بتاريخ 6 نوفمبر 1996، وعلى الاتفاقية المشتركة القومية للمصحات الخاصة الممضاة بتاريخ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.