Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54837 بتاريخ 17/10/2017 : إعادة تكييف الفعل الجزائي لا تكون قانونية إلا إذا استندت إلى تعليل جامع لعناصر الملف ومطابق للوصف الأشد الثابت طبيا
Principe juridique
- إعادة تكييف الأفعال الثابتة بالملف تدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع التقديرية، لكنها تبقى مشروطة بتعليل مستساغ يعكس الإلمام بجميع عناصر الملف دون سهو أو تحريف وبما يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- في الاعتداء المرتكب من أكثر من فاعل بطريقة متزامنة وعلى نحو يتعذر معه تعيين مصدر الفعل الأخطر بدقة، فإن ذلك لا ينفي لزوما توافر القصد الجنائي الخاص متى كشفت طريقة التنفيذ عن مشروع إجرامي واحد ساهم كل فاعل في تحقيقه بما يجعل إسناد النتيجة قائما على مساهمة كل منهم في خلق الخطر وتحقيقه.
- إذا ثبت بتقرير الاختبار الطبي حصول سقوط جزئي مستمر للمجني عليه فإن توصيف الفعل باعتباره عنفا شديدا مجردا يكون مخالفا للقانون، ويتعين أن يطابق التكييف النص الجزائي الذي تستجمع شروطه الوقائع الثابتة مع بيان موجب العدول عن الوصف الأشد عند الاقتضاء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.