Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44176 بتاريخ 16/10/2017 : إسقاط الحق المدني يمنع الرجوع فيه إلا بإثبات بطلان سببه
Principe juridique
- إسقاط الحق يعد التزاما انفراديا يرتب إبراء ذمة من توجه إليه أثره متى صدر مستجمعا لشروطه القانونية.
- من أسقط حقا وتعلّق به حق الغير لا يجوز له التحلل من إسقاطه أو الرجوع فيه، ويكون سعيه في نقض ما صدر عنه مردودا عليه.
- الادعاء بعدم العلم بحقيقة الضرر لا ينهض سببا لاعتبار الرضاء معيبا عند إسقاط الحق، ما لم يثبت صاحب الإسقاط بطلان سبب الإسقاط وفقا للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.