Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52466 بتاريخ 17/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة اقتناع محكمة الموضوع متى استند إلى عناصر ثابتة بالملف دون تحريف

J P 52466/201717 octobre 2017

Principe juridique

  1. تقتصر رقابة محكمة التعقيب على المآخذ المحددة قانونا من قبيل خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه أو الإفراط في السلطة أو عيب الاختصاص، ولا تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع أو مناقشة عناصر الاقتناع التي بنت عليها محكمة الموضوع قضاءها.
  2. يعد الطعن تعقيبيا غير قائم على موجب إذا انصبّ في حقيقته على مجادلة موضوعية في سلامة استنتاجات محكمة الأصل ما دام تعليلها مستندا إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف ولم يبن على تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  3. يكون التعليل كافيا ومؤسسا قانونا متى أبرزت محكمة الموضوع العناصر الجوهرية التي استخلصت منها قيام القصد الجنائي وربطتها بمنطق استدلالي مستساغ دون تناقض أو غموض يعيق رقابة محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.