Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55668 بتاريخ 17/10/2017 : عدم خرق ضمانات المحاكمة العادلة متى كُلّف المتهم بمحام واستجابت المحكمة لطلبات التأخير ثم بتّت بعد تخلّف الدفاع
Principe juridique
- حق الدفاع يعد من المبادئ القانونية العامة ومن الحقوق الطبيعية، ويقتضي ضمان مظهر المواجهة في الخصومة بما يمكّن المتهم من المناضلة عن حقوقه.
- وجوبية تكليف محام في المادة الجنائية تتحقق متى ثبت تكليف المتهم بمحام وتمكينه من ممارسة الدفاع، ولا يترتب عن غياب لسان الدفاع لاحقا خرق لحقوق الدفاع إذا كانت المحكمة قد استجابت لطلبات التأخير ومنحت فرصا كافية للمرافعة.
- لا يعد بتّ المحكمة في القضية دون توقف على حضور المحامين مساسا بحق المتهم في محاكمة عادلة متى كانت ضمانات الدفاع قد روعيت بتكليف محام وبمنح التأخير للإطلاع والدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 27 من الدستور-الفصل 141 م ا ج-الفصل 144م autres décisions
- ج-الفصلين 131 و 132 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.