Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 44949 بتاريخ 19/10/2017 : الحرمان من تعويض المترجل لا يقوم إلا بثبوت الخطأ الفادح الذي لا يمكن تبريره

J P 44949/201719 octobre 2017

Principe juridique

  1. لا يجوز حرمان المترجل المتضرر من التعويض على أساس نظام التأمين الإجباري إلا إذا ثبت قانونا أنه ارتكب خطا فادحا لا يمكن تبريره أو أنه تعمد الحاق الضرر بنفسه.
  2. تعليل الحكم وتسبيبه شرط لصحته ويقتضي الإحاطة بعناصر النزاع الواقعية والقانونية والارتكاز على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  3. عند عدم الإدلاء بما يثبت الدخل الفعلي للسنة السابقة لتاريخ الحادث وفق الآليات التي ضبطها القانون فإن الدخل المعتمد لاحتساب التعويض عن الخسارة الفعلية في الدخل يساوي الاجر الادنى السنوي المضمون لنظام اربعين ساعة عمل في الاسبوع الساري المفعول بتاريخ الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.