Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45477 بتاريخ 19/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان استخلاصها سائغا
Principe juridique
- لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة فهم محكمة الموضوع للوقائع وتقديرها للأدلة متى كان قضاؤها مؤسسا على أبحاث وقرائن تؤدي عقلا وقانونا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- لا يعد اعتماد محكمة الموضوع على محاضر المعاينة والقرائن الثابتة تحريفا للوقائع ولا مخالفة للقانون متى استخلصت منها استخلاصا سائغا ثبوت الفعل الإجرامي ونسبته إلى المتهم.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بالدفوع الجديدة التي لم تثر لدى محكمة الموضوع، كما لا يعيب الحكم عدم الاستجابة لإجراء خبرة إذا قدرت محكمة الموضوع أن ما توفر لديها من أدلة يغنيها عنها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.