Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45479 بتاريخ 19/10/2017 : قطع المرافق عن المكرى يعد شغبا ينعقد به النزاع مدنيا
Principe juridique
- الأفعال الصادرة عن المسوغ والتي تمس من ضمان الانتفاع بالمكرى، متى انحصرت في الإضرار بالانتفاع دون استعمال القوة لافتكاك الحوز، تندرج ضمن مفهوم الشغب وتخضع للمسؤولية المدنية.
- لا تقوم جريمة محاولة افتكاك الحوز بالقوة إلا بتوافر أركانها القانونية كما يحددها نص التجريم، ولا يكفي مجرد الإخلال بالالتزامات الناشئة عن عقد الكراء لقيام الوصف الجزائي.
- سلطة محكمة الموضوع في تكييف الوقائع واستخلاص النتيجة القانونية تكون بمنأى عن النقض متى استندت إلى أصل ثابت بالملف وانتهت إلى انتفاء أركان الجريمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.