Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44713 بتاريخ 19/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير قضاة الأصل للأدلة متى كان التعليل قانونيا
Principe juridique
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون على مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل، دون أن تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع أو الموازنة بين الحجج والأدلة التي تندرج ضمن الاجتهاد الموضوعي لقضاة الأصل.
- يعدّ الطعن غير مؤسس إذا انصبت أسبابه في جوهرها على مجادلة محكمة الموضوع في قناعتها المستمدة من وسائل الإثبات وتقييمها للأدلة، ما دام الحكم قد بُني على تعليل قانوني واضح ومتماسك له مأخذ صحيح من أوراق الملف.
- لقاضي الموضوع الحرية المطلقة في تقدير الأدلة وقوة الاستدلال بها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى استندت المحكمة إلى عناصر ثابتة بالملف دون تحريف وكانت الأسباب كافية لتسويغ النتيجة التي انتهت إليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.