Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46776 بتاريخ 20/10/2017 : ضعف التعليل الناتج عن إغفال مناقشة وسائل إثبات جوهرية
Principe juridique
- تعليل الأحكام والقرارات شرط جوهري لصحتها ويقتضي بيان العناصر الواقعية والقانونية الجوهرية التي تأسست عليها النتيجة حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
- يعد القرار معيبا بضعف التعليل إذا أغفل مناقشة معطيات أو أدلة مؤثرة في وجه الفصل وكان من شأنها أن تغير النتيجة، لأن ذلك يحول دون التثبت من سلامة استنباط الوقائع ومنطقية الاستنتاج القضائي.
- لا يكون التعليل سليما إلا إذا بُني على مبدأ الترجيح بين القرائن بصورة منطقية متماسكة ومتماشية مع ما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 2263-الفصلين 1258-الفصل 150 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.