Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46776 بتاريخ 20/10/2017 : ضعف التعليل الناتج عن إغفال مناقشة وسائل إثبات جوهرية

J P 46776/201720 octobre 2017

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام والقرارات شرط جوهري لصحتها ويقتضي بيان العناصر الواقعية والقانونية الجوهرية التي تأسست عليها النتيجة حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
  2. يعد القرار معيبا بضعف التعليل إذا أغفل مناقشة معطيات أو أدلة مؤثرة في وجه الفصل وكان من شأنها أن تغير النتيجة، لأن ذلك يحول دون التثبت من سلامة استنباط الوقائع ومنطقية الاستنتاج القضائي.
  3. لا يكون التعليل سليما إلا إذا بُني على مبدأ الترجيح بين القرائن بصورة منطقية متماسكة ومتماشية مع ما له أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.