Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45033-45554 بتاريخ 23/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقوم على التثبت من كفايته لا على إعادة تقدير الأدلة
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يستوعب عناصر القضية الواقعية والقانونية وأن يكون مؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- قاضي الموضوع حر في الاجتهاد وتقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية عملا بأحكام الفصل 150 من م ا ج، غير أنه يلتزم بتبرير رأيه ببيان سند الدليل الذي اعتمده على وجه صحيح متماسك ومؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها.
- لا تقوم رقابة محكمة التعقيب على مناقشة محكمة الموضوع في ما اعتمدته من عناصر لتبرير قضائها متى كان الحكم معللا ومسببا ومستندا إلى ما هو ثابت بأوراق القضية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.