Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45440 بتاريخ 24/10/2017 : تعذر رقابة محكمة التعقيب عند خلو الملف من القرار التعقيبي المؤسس للإحالة
Principe juridique
- لا تتأتى لمحكمة التعقيب ممارسة رقابتها على سلامة تطبيق محكمة الإحالة لأسباب النقض إلا إذا اشتمل ملف القضية على القرار التعقيبي الذي تولدت عنه الإحالة وما تضمنه من علل النقض.
- يمتنع على المحكمة تأسيس قضائها على وثائق غير مودعة بالملف لأن الاستناد إلى ما لا وجود له فيه يعد إفراطا في السلطة.
- يترتب على خلو الملف من القرار التعقيبي المؤسس للإحالة نقض الحكم المطعون فيه لقيام خلل جوهري يمنع التثبت من مدى احترام محكمة الإحالة لحدود الإحالة.
Textes appliqués
- الفصل 300 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.