Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44356/2016 بتاريخ 25/10/2017 : لا تُنقَض أحكام محكمة الموضوع متى كان تعليلها في تقدير الأدلة مستساغا وغير متجاف مع أوراق القضية
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحّتها، ولا يكون سليما إلا إذا كان واقعا وقانونا وشاملا لعناصر النزاع مع التعرض للدفوعات الجوهرية المؤثرة على وجه الفصل والرد عليها.
- اختصاص محكمة الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية يظل محمولا على وجاهة التعليل وسلامته وعدم تجافيه مع أوراق القضية، بما يحدّ من رقابة محكمة التعقيب في حدود مراقبة قانونية التعليل لا إعادة مناقشة الوقائع.
- يوجب تعليل الحكم من الناحيتين الواقعية والقانونية استقراء أدلة الإثبات وأدلة النفي وبيان أسباب ترجيح بعضها على البعض الآخر، ولا يكفي الاقتصار على أحدها دون إبراز موجب الاطمئنان إليه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.