Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46795 بتاريخ 27/10/2017 : انتفاء سوء النية في خيانة المؤتمن عند ثبوت إطلاق سلطة الوكيل في التفويت بموجب توكيل عام
Principe juridique
- إطلاق سلطة الوكيل بمقتضى توكيل عام وشامل يتضمن صراحة صلاحية البيع والقبض دون اشتراط إعلام الموكل أو الاستئذان منه يمنع استخلاص سوء النية من مجرد عدم الإعلام أو عدم طلب الإذن.
- القضاء الجزائي يعتمد مبدأ حرية الإثبات ويبني قناعته على ما يتظافر من القرائن بعد تمحيصها في اتجاه الإدانة أو البراءة، بما يوجب على المحكمة استكمال عناصر الاقتناع وعدم الاقتصار على قرائن غير حاسمة متى كانت هناك دفوع جوهرية مؤثرة.
- إهمال المحكمة لدفوع جدية من شأنها التأثير في تقدير توافر الأركان القانونية للجريمة، وخاصة ما يتعلق بتحديد نطاق الوكالة وبالتحقق من التصرف في المال محل الائتمان، يفضي إلى قصور في التعليل وهضم لحقوق الدفاع يبرر نقض القرار.
Textes appliqués
- الفصل 297 قاج-الفصل 290 فقرة ثانته-الفصول 2002 وهناء و 1121 من ماج ذلذات المحلفية-الفصل 120 م اع-الفصل 138-الفصل 1138-الفصل 136-الفصل 1136 ماع-الفصل 94 2 مراح autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.