Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56332 بتاريخ 27/10/2017 : انتفاء جريمة الخيانة الموصوفة عند عدم ثبوت عقد من عقود الأمانة
Principe juridique
- تقوم جريمة الخيانة الموصوفة على ثبوت علاقة تعاقدية يكون موضوعها أحد عقود الأمانة المنصوص عليها قانونا بين مدعي الضرر والمتهم، ولا يكفي مجرد الادعاء بحصول تسليم أو معاملات مالية دون قيام هذا السند التعاقدي.
- تقدير الوقائع وتكييفها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى كان قرارهم مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا.
- عدم إجابة المحكمة على طلب إجراء اختبار في الحسابيات لا يوجب النقض بذاته إذا كان النزاع القانوني الحاسم منصبا على قيام عقد الأمانة من عدمه وكانت النتيجة المستخلصة مبنية على هذا الأساس.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.