Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45060 بتاريخ 30/10/2017 : انتفاء الطرق الاحتيالية عند ثبوت علم المتضرر بحقيقة النزاع يمنع إسباغ الوصف الجزائي على التحيل

J P 45060/201730 octobre 2017

Principe juridique

  1. جريمة التحيل جريمة قصدية لا تقوم إلا إذا ثبت ركنها المادي باستعمال طرق احتيالية ذات مظهر خارجي يكسب الكذب لون الحقيقة وتكون من شأنها إقناع الشخص العادي بتسليم المال إراديا.
  2. لا يكفي الصمت والكتمان لقيام الطرق الاحتيالية، بل يتعين ثبوت أعمال خارجية مجسِّمة للخداع، ويظل تقدير توفرها خاضعا لاجتهاد محكمة الموضوع بشرط التعليل السليم المستند إلى أصل ثابت بالملف.
  3. متى ثبت أن التصرف موضوع النزاع يقوم على مشروع حقيقي وأن المتضرر كان عالما بعناصر تنفي الوهم الذي تقوم عليه الحيلة، تعيّن على المحكمة استظهار ذلك عند تكييف الوقائع وإلا عُدّ قضاؤها محرفا للوقائع ومخالفا للقانون موجبا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.