Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45866 بتاريخ 30/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير العقوبة تنحصر في التثبت من قيام التعليل وكونها ضمن الحدين القانونيين

J P 45866/201730 octobre 2017

Principe juridique

  1. تقدير العقوبة من حيث نوعها ومقدارها يدخل ضمن السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع ولا تتدخل محكمة التعقيب فيه إلا إذا جاوزت العقوبة الحدين القانونيين المقررين للجريمة أو انعدم التعليل الذي يتيح مراقبة سلامة الاستخلاص القانوني.
  2. تعليل الأحكام شرط لصحّتها ولا يكون مستساغا قانونا إلا إذا استند إلى ما له أصل ثابت بالملف وجاء كافيا لتمكين محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون وتأويله.
  3. لا يجوز لمحكمة التعقيب نقض اجتهاد محكمة الموضوع في نطاق سلطتها التقديرية بالعقاب لمجرد استبدال تقديرها بتقدير آخر ما دامت النتيجة ضمن الإطار القانوني المقرر للجريمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.