Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56754/64632 بتاريخ 02/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل القانوني دون إعادة تقدير الوقائع
Principe juridique
- تقدير الوقائع ووسائل الإثبات في المادة الجزائية يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ومتماشيا مع المنطق والقانون.
- جريمة الزور بنوعيها المادي والذهني لا تقوم إلا بتوفر تغيير الحقيقة على وجه جوهري مع توافر القصد الجنائي وترتب الضرر للغير، ويعود لمحكمة الموضوع تقدير قيام الركن الأدبي متى عللت استنتاجها تعليلا مستوفيا.
- جريمة حمل الشاهد وجبره على أداء شهادة زور تستلزم ثبوت ركن العمل والجبر، كما أن مسؤولية الشاهد جزائيا تقتضي ثبوت قصده إلى الكذب وتعمده قلب الحقيقة بسوء نية، وتقدير توفر هذه العناصر موضوعيا من مشمولات محكمة الموضوع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.