Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46542 بتاريخ 02/11/2017 : رفض الخضوع للتحليل البيولوجي لا ينهض قرينة إدانة في غياب نص صريح
Principe juridique
- لا تقوم جريمة استهلاك مادة مخدرة إلا بثبوت فعل الاستهلاك ثبوتا يقينيا، ويظل التحليل البيولوجي الوسيلة الأساسية لإثباته كلما جعلته محكمة الموضوع مناط اقتناعها.
- يقتضي مبدأ التأويل الضيق للنص الجنائي الامتناع عن إحداث قرائن إدانة غير منصوص عليها، فلا يجوز اعتبار رفض الخضوع للتحليل البيولوجي قرينة قانونية على الاستهلاك في غياب نص صريح.
- متى لم يوجد نص يجبر المتهم على تقديم عينة للتحليل، فإن الامتناع عن ذلك لا يعد دليلا على الإدانة، وإنما يكشف عن عجز جهة الاتهام عن تقديم الدليل على الاستهلاك.
Textes appliqués
- قانون 18 ماي 1992 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.