Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 1053 بتاريخ 03/11/2017 : يثبت التعديل بين المحاكم عند اتصال القضاء بقرارين متناقضين في الاختصاص
Principe juridique
- يتحقق موجب التعديل بين المحاكم متى اتصل القضاء بقرارين متناقضين في مرجع النظر صادرين في ذات القضية ومترتب عنهما تعطيل سير العدالة، بما يقتضي تدخّل محكمة التعقيب لحسم الجهة المختصة.
- إذا طرأ ظرف مشدد غيّر الوصف القانوني للتهمة على نحو يرفع العقاب إلى حدّ يتجاوز مرجع نظر محكمة الناحية، فإن التخلي لعدم الاختصاص يكون سليما وينتفي اختصاص قاضي الناحية.
- عند قبول مطلب التعديل، تختص محكمة التعقيب بإبطال أعمال المحكمة المنتزع منها الملف وإحالة القضية على المحكمة التي تراها مختصه عملا بالفقرة 2 من الفصل 292 إجراءات جزائية.
Textes appliqués
- الفصلين 291 292 مجلة إجراءات جزائية-الفصل 281 من مراج للتعديل-الفصلين 21-292 إجراءات-الفصلين 218-220 قاج-الفصل 219 ق ج-الفصل 123 إجراءات-الفقرة 2 من الفصل 292 إجراءات جزائية-الفصل 124 من مر إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.