Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56174/56199 بتاريخ 03/11/2017 : نقض قرار ختم البحث عند القصور في التعليل بإغفال مناقشة عنصر جوهري من عناصر الإدانة

J P 56174/20173 novembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الأصل للوقائع وترتيب النتائج القانونية عليها يظل مشروطا بتعليل كاف يتضمن مناقشة أدلة الإدانة والبراءة والموازنة بينها دون تحريف أو إغفال للعناصر الجوهرية المؤثرة في النتيجة.
  2. يعد القرار قاصرا في التعليل ومخالفا لمقتضيات الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية إذا اكتفى بتعليل عام أو مقتضب لا يتعرض للوقائع الثابتة ذات الدلالة القانونية في قيام التهمة أو نفيها.
  3. لا يكفي لنفي التهمة الاقتصار على عدم ثبوت إسناد تحرير الوثيقة إلى المتهم إذا كانت عناصر أخرى ثابتة في الملف تتعلق بمسك الوثيقة المدلسة أو استعمالها ولم يقع بحثها تعليلا ونقاشا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.