Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46560 بتاريخ 02/11/2017 : رفض الخضوع للتحليل البيولوجي لا يكفي وحده لإثبات استهلاك مادة مخدرة عند غياب قرائن أخرى
Principe juridique
- رفض المتهم الخضوع للتحليل البيولوجي لا ينهض بمفرده كقرينة كافية على ثبوت استهلاك مادة مخدرة متى خلت أوراق الدعوى من قرائن موضوعية أخرى تعضده.
- الوسائل أو الأدوات التي تحتمل استعمالات مشروعة متعددة لا تُعدّ بذاتها دليلا على قيام الجريمة ما لم تقترن بعناصر إثبات ترفع الاحتمال وتقطع بنسبة الفعل الإجرامي إلى المتهم.
- الإدانة في الجرائم تستوجب قيام الدليل المستند إلى مؤيدات صحيحة في الملف بما يحقق الاقتناع القضائي، فإذا خلا التعليل مما ينهض لإسناد الاتهام تعيّن طرحه وعدم سماع الدعوى.
Textes appliqués
- لا يوجد autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.