Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46560 بتاريخ 02/11/2017 : رفض الخضوع للتحليل البيولوجي لا يكفي وحده لإثبات استهلاك مادة مخدرة عند غياب قرائن أخرى

J P 46560/20172 novembre 2017

Principe juridique

  1. رفض المتهم الخضوع للتحليل البيولوجي لا ينهض بمفرده كقرينة كافية على ثبوت استهلاك مادة مخدرة متى خلت أوراق الدعوى من قرائن موضوعية أخرى تعضده.
  2. الوسائل أو الأدوات التي تحتمل استعمالات مشروعة متعددة لا تُعدّ بذاتها دليلا على قيام الجريمة ما لم تقترن بعناصر إثبات ترفع الاحتمال وتقطع بنسبة الفعل الإجرامي إلى المتهم.
  3. الإدانة في الجرائم تستوجب قيام الدليل المستند إلى مؤيدات صحيحة في الملف بما يحقق الاقتناع القضائي، فإذا خلا التعليل مما ينهض لإسناد الاتهام تعيّن طرحه وعدم سماع الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.