Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 527488 بتاريخ 31/11/2017 : عدم قبول التعقيب في الدعوى الشخصية عند تخلي المحكمة الجزائية عنها تطبيقا للفصل 170
Principe juridique
- إذا تبين للمحكمة الجزائية أن التهمة لا تتألف منها جريمة أو أنها غير ثابتة أو لا يمكن نسبتها إلى المتهم وقضت بترك سبيله مع وجود قائم بالحق الشخصي، تعيّن عليها التخلي عن النظر في الدعوى الشخصية لفائدة المحكمة ذات النظر.
- التخلي عن النظر في الدعوى الشخصية عملا بالفصل 170 من مجلة المرافعات الجزائية يفيد أن محكمة الموضوع لم تفصل في أصل تلك الدعوى، فلا يكون الطعن بالتعقيب متجها بشأنها لانتفاء محل المراجعة.
- متى كان طريق صاحب الدعوى الشخصية بعد تخلي المحكمة الجزائية عنها هو القيام بها لدى المحكمة المدنية ذات النظر، فإن مطلب التعقيب المتعلق بها يرفض شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 170 من مجلة المرافعات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.