Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55313 بتاريخ 07/11/2017 : انتفاء نية الاتجار عند عدم قيام جريمة التوزيع على أدلة جازمة

J P 55313/20177 novembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للوقائع ووسائل الإثبات يبقى مشروطا بتحليل قانوني شامل لعناصر القضية وإبراز الأركان الجوهرية للجريمة تعليلا يمكن معه مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
  2. لا تقوم جريمة توزيع مادة مخدرة بنية الاتجار فيها إلا إذا ثبتت عناصرها بصورة جازمة على نحو يكشف عن قصد الاتجار بما يجعل الفعل جناية.
  3. لا يجوز تأسيس الإدانة على تصريحات متهمين متراجع فيها ما لم تدعمها قرائن خارجية موثوقة تكسبها الاطمئنان وتؤدي إلى القطع بنسبة الفعل للمظنون فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.