Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55313 بتاريخ 07/11/2017 : انتفاء نية الاتجار عند عدم قيام جريمة التوزيع على أدلة جازمة
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع ووسائل الإثبات يبقى مشروطا بتحليل قانوني شامل لعناصر القضية وإبراز الأركان الجوهرية للجريمة تعليلا يمكن معه مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
- لا تقوم جريمة توزيع مادة مخدرة بنية الاتجار فيها إلا إذا ثبتت عناصرها بصورة جازمة على نحو يكشف عن قصد الاتجار بما يجعل الفعل جناية.
- لا يجوز تأسيس الإدانة على تصريحات متهمين متراجع فيها ما لم تدعمها قرائن خارجية موثوقة تكسبها الاطمئنان وتؤدي إلى القطع بنسبة الفعل للمظنون فيه.
Textes appliqués
- الفصل 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.