Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61765 بتاريخ 10/11/2017 : انعقاد الاختصاص للقطب القضائي المالي متى اتصلت الدعوى بجرائم اقتصادية ومالية متشعبة
Principe juridique
- يثبت ركن غسل الأموال متى استخلص قاضي الاتهام من الوقائع وجود عمليات مالية ترمي إلى إخفاء مصدر الأموال المتأتية من جرائم الأصل ويخضع هذا الاستخلاص لرقابة محكمة التعقيب في حدود التكييف القانوني دون مناقشة تقدير الوقائع متى كان التعليل سائغا.
- لا تقوم دعوى خرق حق الدفاع بدعوى عدم الاستنطاق عن بعض الأوصاف متى ثبت من الإجراءات أن قاضي التحقيق استنطق المتهم من أجل التهم المنسوبة إليه وعرّفه بأحكامها القانونية ومكّنه من الرد والدفاع.
- معايير الاختصاص الترابي المضبوطة بالفصل 52 إجراءات جزائية ليست تفاضلية ويجوز اعتماد أي معيار منها متى كان مندرجا ضمن الوقائع محل التتبع ولا يحول معيار المقر الأعلى للمتهم دون الأخذ ببقية المعايير لضبط المرجع الترابي.
- يختص قضاة القطب القضائي المالي بالنظر في القضايا المتعلقة بالجرائم الاقتصادية والمالية المتشعبة عملا بالفصل 16 من قانون 06 ديسمبر 2016 متى اتصل التتبع بجرائم ذات طابع اقتصادي تجاري مالي متشعب.
Textes appliqués
- الفصول 62 و ما يليه من قانون 2003 المتعلق بمكافحة غسل الأموال-الفصل 120-الفصل 261 وما يليه من م إ. ج-الفصل 62 و ما ايليه من قانون 12 ديسمبر 2003-الفصل 388 و ما ايليه من مجلة الجواري-الفصل 341 ومايليه من مجلة الديوانة-الفصل 69 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 52 إجراءات جزائية-الفصل 16 من قانون 06 ديسمبر 2016-القانون عدد 77 لسنه 2016 فی 06 ديسمبر autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.