Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62926 بتاريخ 03/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الإتهام تقتصر على سلامة التعليل القانوني المستساغ
Principe juridique
- لا تقوم مخالفة مبدأ أن الطاعن لا يضار بطعنه إذا كان تغيير التكييف أو تشديد التهمة قد جاء استجابة لطلب النيابة العمومية بالاستئناف الموجه ضد قرار ختم البحث.
- بمقتضى الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية، تختص دائرة الإتهام بإحالة المظنون فيه على المحكمة المختصة متى توفرت قرائن كافية على اتجاه التهمة دون أن تمتد ولايتها إلى الفصل في الإدانة باعتبارها سلطة اتهام لا سلطة حكم.
- يخضع تقدير كفاية القرائن وتكييف الوقائع لسلطة دائرة الإتهام التقديرية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك إلا من جهة التثبت من قيام تعليل قانوني وواقعي كاف ومستساغ ومؤدٍ إلى النتيجة المستخلصة.
- يعدّ الدفع الذي يرمي إلى مجادلة ما اعتمدته دائرة الإتهام في تمحيص الوقائع واستخلاص القرائن جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب متى استند قرار الإحالة إلى ما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.