Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55498 بتاريخ 13/11/2017 : تقدير العقاب من سلطة قاضي الموضوع ما دام داخل الحدود القانونية

J P 55498/201713 novembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير العقوبة وتفريدها يدخلان في صميم سلطة قاضي الموضوع باعتبارهما من أصل الوظيفة القضائية، طالما تم الاختيار على ضوء ظروف الواقعة وملابساتها وشخصية الجاني وضمن ما ضبطه المشرّع من حدّ أقصى وحدّ أدنى للعقاب.
  2. لا يقبل التعقيب لمجرد منازعة الملاءمة في مقدار العقوبة متى كانت المحكمة قد استعملت سلطتها التقديرية داخل الإطار القانوني ولم يشب قرارها خطأ في تطبيق القانون أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي يوجب النقض لفائدة النظام العام.
  3. عندما يقتصر سبب الطعن على الاعتراض على مقدار العقاب دون قيام حجة قانونية على تجاوز الحدود المقررة أو قيام سبب من أسباب النقض، يتعيّن رفض المطعن لافتقاره إلى المستند الصحيح.

Textes appliqués

  • القانون عدد 14 لسنة 1998 المؤرخ في 18-2-1998 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.